تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
( مسألة 410 ) : يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع فلو قدمه عالما عامدا وجبت إعادته بعد الحلق والتقصير ولزمته كفارة شاة ( 1 ) .
( مسألة 411 ) : الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر وإن كان جواز تأخيره إلى ما بعد
شرح
أيام التشريق بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة ( 2 ) . دخلت مكة ) ( 1 ) فإن ذلك صريح في أن طواف الحج وسعيه بعينه مثل طواف العمرة وسعيها . ( 1 ) تقدم قريبا أنه لو قدم الطواف على الحلق أو التقصير جهلا أو نسيانا لا إعادة عليه لصحيح جميل ومحمد بن حمران وأما إذا كان عالما عامدا يحكم ببطلان الطواف واللازم إعادته بعد الحلق للقاعدة إذ لم يأت بالمأمور به على وجهه فلا موجب للاجزاء ولصحيح علي بن يقطين ( 2 ) نعم عليه كفارة شاة كما في صحيح محمد بن مسلم ( 3 ) ففي الحقيقة يكون التقدم من جملة التروك التي يلزمه شاة إذا خالف . ( 2 ) الكلام في الحاج المتمتع . فإن الحاج إذا قضى مناسكه بمنى من الرمي والذبح والحلق والتقصير وجب عليه الرجوع إلى مكة لطواف الحج وصلاته والسعي ، فوقع الخلاف في أنه متى يجب عليه
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب زيارة البيت ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 4 من أبواب الحلق ح 1 . ( 3 ) الوسائل : باب 2 من أبواب الحلق ح 1 .