تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
شرح
ويحل له كل شئ من محرمات الاحرام إلا النساء والطيب ، وعن الصدوق ووالده ( قده ) التحلل بالرمي من كل شئ إلا الطيب والنساء ، وأما المفرد أو القارن فيحل له كل شئ إلا النساء وكلامنا فعلا في المتمتع . ويدل على المشهور عدة من الروايات . منها : صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب ( 1 ) . ومنها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح ، فقال : ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ، ولكن لا تقربوا النساء والطيب ( 2 ) وغيرهما . فما عن الصدوق ووالده لا نعرف لهما دليلا سوى الفقه الرضوي ( 3 ) وقد ذكرنا غير مرة أن الفقه الرضوي لم يعلم كونه رواية فضلا عن اعتباره وعدمه . نعم : في موثق الحسين بن علوان أنه يحل له كل شئ بعد رمي جمرة العقبة إلا النساء ، وفي معتبرة يونس بن يعقوب أيضا أحل له كل شئ بعد الرمي حتى الطيب ومقتضاهما التحلل من كل شئ بعد الرمي حتى من الطيب ( 4 ) وإنما تحرم عليه النساء . والجواب : إن الخبرين مهجوران ولا قائل بهما حتى الصدوقين فإنهما ذهبا إلى التحلل بعد الرمي إلا من الطيب والنساء وأما التحلل من
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 13 من أبواب الحلق ح 1 و 6 . ( 2 ) الوسائل : باب 13 من أبواب الحلق ح 1 و 6 . ( 3 ) المستدرك : باب 11 من أبواب الحلق ح 4 . ( 4 ) الوسائل : باب 13 من أبواب الحلق ح 11 و 12 .
كتاب الحج — صفحة 324 | السيد الخوئي