تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
شرح
الثابتين للرجال والنساء فإن كل جنس من الرجل والمرأة له أحكام الزامية خاصة فإن الرجل لا يجوز له الخروج من المشعر قبل طلوع الشمس ويحرم عليه ستر رأسه ويحرم عليه لبس الجورب والخف ولا يجوز له التظليل ونحو ذلك ، والمرأة تجب عليها ستر جميع بدنها عدى الوجه ويتعين عليها التقصير وغير ذلك من الأحكام الالزامية ، فلا بد له من الجمع بين الحكمين الالزاميين بمقتضى العلم الاجمالي ، فحينئذ يتعين عليه التقصير الذي هو طرف للعلم الاجمالي لأنه لو كان امرأة حقيقة فالمتعين عليها التقصير ولا يجوز لها الحلق وإن كان رجلا لم يجب عليه الحلق ويجوز له الاكتفاء بالتقصير ومقتضى العلم الاجمالي المذكور لزوم اختيار التقصير وعدم جواز ارتكاب الحلق فإنه لو حلق خالف العلم الاجمالي المقتضي للاحتياط لاحتمال كونه امرأة في واقع الأمر بخلاف ما لو قصر فقد امتثل على كل تقدير . وأما القسم الثاني : وهو ما لو وجب عليه الحلق على تقدير كونه رجلا في نفس الأمر كما إذا كان ملبدا أو معقوصا أو صرورة وقلنا بوجوب الحلق على الصرورة ، فيجب عليه الجمع بين الحلق والتقصير توضيح ذلك : أن العلم الاجمالي بتوجه التكاليف الالزامية للرجال والنساء إليه موجود ومقتضاه هو الجمع بين الحكمين . وله علم اجمالي آخر وهو العلم بحرمة الحلق عليه أو بحرمة التقصير . لأنه لو كان رجلا لم يجز له التقصير قبل الحلق ولو كان امرأة لا يجوز له الحلق قبل التقصير فالفرد الأول الذي يختاره الخنثى دائر أمره بين المحذرين فإذا اختار الحلق فهو إما محرم أو واجب وكذا لو اختار