( مسألة 405 ) : من أراد الحلق وعلم أن الحلاق
يجرح رأسه فعليه أن يقصر أولا ثم يحلق ( 1 ) .
( مسألة 406 ) : الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا
لم يكن ملبدا أو معقوصا وإلا جمع بين التقصير والحلق
ويقدم التقصير على الحلق على الأحوط ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لو علم بخروج الدم عند الحلق لا يجوز له اختيار الحلق بل
لا بد له أن يختار الشق الآخر للواجب التخييري وهو التقصير ، لأن
اخراج الدم محرم فلا يجوز له الامتثال بالفرد المستلزم للحرام بل عليه
أن يختار الفرد الذي لم يستلزم الحرام وهو التقصير ،
( 2 ) الخنثى المشكل على قسمين ، لأنه تارة : لا يجب عليه الحلق
بل يكون مخيرا بينه وبين التقصير لو كان رجلا واقعا كما إذا كان
غير ملبد وغير معقوص وغير الصرورة .
وأخرى : يجب عليه الحلق لو فرضنا كونه رجلا واقعا كما إذا
كان ملبدا أو معقوصا أو صرورة وقلنا بوجوب الحلق على الصرورة .
أما القسم الأول : فيجب عليه التقصير .
بيان ذلك : أن الخنثى يعلم اجمالا بتوجه أحد التكليفين الالزاميين