تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
( مسألة 405 ) : من أراد الحلق وعلم أن الحلاق يجرح رأسه فعليه أن يقصر أولا ثم يحلق ( 1 ) .
( مسألة 406 ) : الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبدا أو معقوصا وإلا جمع بين التقصير والحلق ويقدم التقصير على الحلق على الأحوط ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لو علم بخروج الدم عند الحلق لا يجوز له اختيار الحلق بل لا بد له أن يختار الشق الآخر للواجب التخييري وهو التقصير ، لأن اخراج الدم محرم فلا يجوز له الامتثال بالفرد المستلزم للحرام بل عليه أن يختار الفرد الذي لم يستلزم الحرام وهو التقصير ، ( 2 ) الخنثى المشكل على قسمين ، لأنه تارة : لا يجب عليه الحلق بل يكون مخيرا بينه وبين التقصير لو كان رجلا واقعا كما إذا كان غير ملبد وغير معقوص وغير الصرورة . وأخرى : يجب عليه الحلق لو فرضنا كونه رجلا واقعا كما إذا كان ملبدا أو معقوصا أو صرورة وقلنا بوجوب الحلق على الصرورة . أما القسم الأول : فيجب عليه التقصير . بيان ذلك : أن الخنثى يعلم اجمالا بتوجه أحد التكليفين الالزاميين