( مسألة 404 ) : يتخير الرجل بين الحلق والتقصير
والحلق أفضل ومن لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو
نحوهما لدفع القمل ، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد
جمعه ولفه فالأحوط له اختيار الحلق بل وجوبه هو الأظهر .
ومن كان صرورة فالأحوط له أيضا اختيار الحلق وإن كان
تخييره بين الحلق والتقصير لا يخلو من قوة ( 1 ) .
شرح
فإن ظاهر الأمر بالتقصير هو التعيين وعدم اجزاء الحلق عن التقصير .
وذكر صاحب الوسائل رواية عن الشيخ باسناده عن الحلبي عن
أبي عبد الله ( ع ) قال : ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير ) ( 1 ) .
وكذا رواها صاحب الجواهر وهكذا رواها في الحدائق عن الكافي
والوافي لم يذكر هذه الرواية في أبواب الحلق ، وذكر المعلق على
الوسائل أن الرواية لم نجدها وما ذكره المعلق هو الصحيح لعدم
وجود هذه الرواية بهذا المتن في التهذيب والكافي .
نعم روى الشيخ رواية أخرى بسند صحيح عن الحلبي ( قال :
ليس على النساء حلق وعليهن التقصير ) الحديث ( 2 ) .
وعلى كل حال فلا اشكال في عدم جواز الحلق لهن والمتعين في
حقهن التقصير .
( 1 ) قد عرفت حال النساء وأما الرجال فهو على ثلاثة أقسام
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب الحلق ح 3 .
( 2 ) الوسائل : باب 21 من أبواب أقسام الحج ح 3 .