تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
( مسألة 404 ) : يتخير الرجل بين الحلق والتقصير والحلق أفضل ومن لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل ، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفه فالأحوط له اختيار الحلق بل وجوبه هو الأظهر . ومن كان صرورة فالأحوط له أيضا اختيار الحلق وإن كان تخييره بين الحلق والتقصير لا يخلو من قوة ( 1 ) .
شرح
فإن ظاهر الأمر بالتقصير هو التعيين وعدم اجزاء الحلق عن التقصير . وذكر صاحب الوسائل رواية عن الشيخ باسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير ) ( 1 ) . وكذا رواها صاحب الجواهر وهكذا رواها في الحدائق عن الكافي والوافي لم يذكر هذه الرواية في أبواب الحلق ، وذكر المعلق على الوسائل أن الرواية لم نجدها وما ذكره المعلق هو الصحيح لعدم وجود هذه الرواية بهذا المتن في التهذيب والكافي . نعم روى الشيخ رواية أخرى بسند صحيح عن الحلبي ( قال : ليس على النساء حلق وعليهن التقصير ) الحديث ( 2 ) . وعلى كل حال فلا اشكال في عدم جواز الحلق لهن والمتعين في حقهن التقصير . ( 1 ) قد عرفت حال النساء وأما الرجال فهو على ثلاثة أقسام
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب الحلق ح 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 21 من أبواب أقسام الحج ح 3 .
كتاب الحج — صفحة 314 | السيد الخوئي