تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
( مسألة 403 ) : لا يجوز الحلق للنساء بل يتعين عليهن التقصير ( 1 ) .
شرح
العموم والخصوص المطلق فنقيد اطلاق الصحيح بأدلة الترتيب . ومن هذا البيان يظهر الجواب عن موثقة عمار الساباطي ( عن رجل حلق قبل أن يذبح ، قال : يذبح ويعيد الموسى الحديث ( 1 ) . وأما السند فالمذكور في هذا الباب في الوسائل عمر بن سعيد عن مصدق بن صدقة ولكن الصحيح هو عمرو بالواو لا عمر بقرينة كثرة روايات عمرو عن مصدق بن صدقة لعلها تبلغ حوالي ثلاثمائة رواية وفي التهذيب رواها عن عمرو بل في الوسائل رواها في موردين آخرين عن عمرو فالغلط من النساخ لا من الوسائل وأما الدلالة فيجري فيها ما يجري في دلالة صحيحة ابن سنان من أن دلالتها بالاطلاق فيقيد بما دل على الترتيب في العالم المتعمد وكيف كان : إن تم اجماع في المقام فهو وإلا فلا بد من القول بالوجوب الشرطي . ( 1 ) لا ريب في أنه ليس على النساء حلق لا تعيينا ولا تخييرا بل المتعين عليها التقصير مطلقا سواء كانت صرورة أم لا لبدت شعرها أم لا بل لو حلقت عليها كفارة إزالة الشعر . ويدل على ذلك أولا السيرة القطعية ولم يعهد الحلق لهن أبدا . وثانيا : النصوص منها صحيح سعيد الأعرج المتقدم ( فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ) ( 2 )
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 39 من أبواب الذبح ح 8 . ( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 .