تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
( مسألة 325 ) : لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه ( 1 )
( مسألة 326 ) : إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر أو أشباه ذلك لزمته الاستعانة بالغير في
شرح
أما أولا : فلأنه من الشبهات الحكمية ، ولا نرى حجيته فيها . وثانيا : لاختلاف الموضوع ، فإن الطواف الثاني قضاء وليس بأداء فإن أراد الدخول إلى مكة بعد شهر يجب عليه الاحرام الجديد لدخول مكة . وبعبارة أخرى : المتيقن هو الاحرام الاتيان بالأعمال السابقة والمشكوك فيه هو الاحرام لقضاء الطواف ، والاحرام الأول قد انتهى بمجرد الفراغ من الحج والاحرام لدخول مكة وقضاء الطواف موضوع جديد يحتاج إلى إحرام جديد . ويؤكد ما ذكرنا صحيح علي بن جعفر الذي حكم فيه بالكفارة وأنه يبعث بهدي إذا رجع إلى بلده وواقع أهله ، ولا تنافي بين الحكمين الحكم بالخروج من الاحرام ، والحكم بلزوم الاحرام عليه من جديد . ( 1 ) لاطلاق ما دل على حرمة النساء والطيب قبل الطواف وقد عرفت أنه لا منافاة بين الاحتياج إلى الاحرام لدخوله مكة إذا مضى عليه شهر وبين عدم حل النساء والطيب عليه إذا كان تاركا للطواف . ويؤكد ذلك صحيح ابن جعفر المتقدم الآمر ببعث الهدي إلى مكة أو إلى منى ويوكل من يطوف عنه إذا يظهر منه أن النساء لا تحل له قبل البعث والتوكيل .