تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
مصرف الهدي الأحوط أن يعطي ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة ويعطى ثلثه إلى المؤمنين هدية ، وأن يأكل من الثلث الباقي له ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يقع البحث في موارد : الأول : هل يجب الأكل من ثلث الهدي ولو قليلا كما عن جماعة واختاره المحقق في الشرايع أم يستحب كما عن جماعة آخرين بل نسب ذلك إلى ظاهر الأصحاب منهم الشيخ صاحب الجواهر ( 1 ) . والصحيح ما اختاره المحقق للأمر به في الكتاب والسنة كقوله تعالى : فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وقال تعالى أيضا : ( فكلوا منها وأطعموا القانع المعتر ) ( 2 ) وأما السنة فقد أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالأكل ففي صحيحة معاوية بن عمار الطويلة الحاكية لحج النبي ( صلى الله عليه وآله ) وكيفيته ( وأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يؤخذ من كل بدنة منها حذوة ( جذوة ) من لحم ثم تطرح في مرقة ( برمة ) ثم تطبخ فأكل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) منها وعلي عليه السلام وحسيا من مرقها ) ( 3 ) وفي صحيحة
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 19 ص 161 . ( 2 ) الحج : الآية 28 و 36 . ( 3 ) الوسائل : باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 4 .