تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
موجؤا ولا مرضوض الخصيتين ولا كبيرا لا مخ له ، ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها وإن كان الأحوط اعتبار سلامته منهما والأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته ( 1 ) .
شرح
وأما من حيث الصفات المعتبرة فيه فلا بد من كونه تمام الاجزاء والأعضاء وعدم نقص عضوي فيه حتى إذا كان النقص غير دخيل في حياته وعيشته كمقطوع الأذن لصحيح علي بن جعفر ( عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها ، هل تجزي عنه ؟ قال : نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجزي أن يكون ناقصا ) ( 1 ) فإن المستفاد منه اعتبار كون الحيوان تام الخلقة والأعضاء عدم الاجتزاء بالناقص ولو كان النقص لا يضر بحياته العادية ولا يخل بسعيه ومشيه وأكله كمقطوع الأذن ونحوه . ويظهر من هذه الصحيحة ومعتبرة السكوني عدم النقص من حيث الصفة وإن كان أصل العضو موجودا كالأعرج والأعور فإن أصل الرجل والعين موجودة ولكن لا ينتفع بها في المشي أو الرؤية وصحيح علي بن جعفر قد طبق فيه الناقص على مورد السؤال وهو العوراء وفي معتبرة السكوني صرح بعدم اجزاء عدة من الأمور كالعور أولا العجفا والخرقا ، والجذعاء ولا العضباء ( 2 ) . وكذا لا يجزي مكسور القرن أو مقطوعه كما في معتبرة السكوني
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 21 من أبواب الذبح ح 1 و 5 و 3 ( 2 ) الوسائل : باب 21 من أبواب الذبح ح 1 و 5 و 3 .