ولا يجزي من الضأن إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في
الثامن ، والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة
ودخل في الثانية ( 1 ) .
شرح
نعم : لو أريد من الثنية ما دخل في الثالثة يتحقق التعارض بين
صحيح العيص وصحيح محمد بن حمران ، ولكن قد عرفت أن الصحيح
في تفسير الثنية مما دخل في الثانية فما ذكره المشهور من اعتبار الدخول
في الثانية في البقر هو الصحيح .
ثم إن الشيخ أحمد الجزائري صاحب كتاب آيات الأحكام ذكر
رواية محمد بن حمران عن الكافي ( أسنان البقر ثنيها ومسنها سواء )
وعلى نسخته فلا تعارض في البين برأسه إلا أن الموجود في نسخ الكافي
التي بأيدينا وكذلك المنتفي والوافي والوسائل وغيرها ممن نقل عن الكافي
( تبيعها ) لا ( ثنيها ) ( 1 ) .
( 1 ) لا خلاف في الاجتزاء بالجذع عن الضان كما في النص ففي
معتبرة ابن سنان ( يجري من الضأن الجذع ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) والظاهر أن الجزائري ( عليه الرحمة ) ذكر في الرواية ( تبيعها )
كما في الوسائل لا ( ثنيها ) ويشهد لذلك قوله ( ره ) بعد الرواية
بلا فصل ( والتبيع ما دخل في الثانية فإن كان المذكور في الرواية
ثنيها لا مناسبة لتفسير التبيع في هذا المقام بلا فصل فيعلم أن الغلط
والاشتباه من الناسخ لا من المؤلف .
( 2 ) الوسائل : باب 11 من أبواب الذبح ح 2 .