تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
ولا يجزي من الضأن إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن ، والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية ( 1 ) .
شرح
نعم : لو أريد من الثنية ما دخل في الثالثة يتحقق التعارض بين صحيح العيص وصحيح محمد بن حمران ، ولكن قد عرفت أن الصحيح في تفسير الثنية مما دخل في الثانية فما ذكره المشهور من اعتبار الدخول في الثانية في البقر هو الصحيح . ثم إن الشيخ أحمد الجزائري صاحب كتاب آيات الأحكام ذكر رواية محمد بن حمران عن الكافي ( أسنان البقر ثنيها ومسنها سواء ) وعلى نسخته فلا تعارض في البين برأسه إلا أن الموجود في نسخ الكافي التي بأيدينا وكذلك المنتفي والوافي والوسائل وغيرها ممن نقل عن الكافي ( تبيعها ) لا ( ثنيها ) ( 1 ) . ( 1 ) لا خلاف في الاجتزاء بالجذع عن الضان كما في النص ففي معتبرة ابن سنان ( يجري من الضأن الجذع ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) والظاهر أن الجزائري ( عليه الرحمة ) ذكر في الرواية ( تبيعها ) كما في الوسائل لا ( ثنيها ) ويشهد لذلك قوله ( ره ) بعد الرواية بلا فصل ( والتبيع ما دخل في الثانية فإن كان المذكور في الرواية ثنيها لا مناسبة لتفسير التبيع في هذا المقام بلا فصل فيعلم أن الغلط والاشتباه من الناسخ لا من المؤلف . ( 2 ) الوسائل : باب 11 من أبواب الذبح ح 2 .