تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
وأما بقية الصفات فالظاهر عدم اعتبارها فيما إذا لم تكن دخيلة في حياة الحيوان كمرضوض الخصيتين والموجوء فإن المنفعة المطلوبة غير موجودة في المرضوض فهو كالخصي ولكن مع ذلك يجتزي به لعدم صدق الناقص على هذا الحيوان فإن الناقص إنما يصدق على فاقد العضو كفاقد الأذن ونحو ذلك وإن لم يكن دخيلا في حياة الحيوان وألحقنا بالفاقد الأعور والأعرج وأما المرضوض والموجوء فلا موجب لعدم الاجتزاء بهما لعدم دخلهما في حياة الحيوان وعدم صدق الناقص عليهما بل ورد في بعض الروايات المعتبرة ( 1 ) جواز الموجوء ومرضوض الخصيتين مع أنه مثل الخصي في عدم التوالد والتناسل فلو فرض عموم دليل الناقص وشموله لمثل ذلك ما دل على جواز الموجوء ومرضوض الخصيتين مخصصا ومقيدا لعموم الناقص . وأما المهزول فالظاهر عدم الاجتزاء به في الهدي والاجتزاء به في الأضحية المندوبة ويدل عليه عدة من الروايات . منها : صحيح الحلبي ( وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزي عنه ) . وفي صحيح ابن مسلم وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم يجز عنه ) ( 2 ) . وأما الكبير الذي لا مخ له فالظاهر جواز الاجتزاء به لعدم ما يدل على المنع سوى رواية عامية مروية عن غير طرقنا وهي رواية البراء ابن عازب ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب الذبح ح 7 . ( 2 ) الوسائل : باب 16 من أبواب الذبح ح 5 . ( 3 ) الجواهر : ج 19 ص 140 .
كتاب الحج — صفحة 226 | السيد الخوئي