تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
الخامسة ودخل في السادسة ولا من البقر والمعز إلا ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا ريب في أن المعتبر في الهدي أن يكون من الأنعام الثلاثة الإبل ، والبقر ، والغنم ولا يجزي غيرها من الحيوانات كالغزال والطير ونحوهما . ويدل على ذلك مضافا إلى التسالم والضرورة قوله تعالى : ( وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا . إلى أن قال تعالى : ويذكرون اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) ( 1 ) لاجماع المفسرين الفقهاء واللغويين ( 2 ) على أن المراد ببهيمة الأنعام الحيوانات الثلاثة الإبل ، والبقر ، والغنم . وكذلك يدل عليه النصوص الكثيرة منها صحيحة زرارة المتقدمة غير مرة ( في المتمتع قال : وعليه الهدي ، قلت : وما الهدي ؟ فقال : أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة : وآخره شاة ) ( 3 ) . هذا من حيث الجنس . وأما استنانه فلا يجزئ من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة ومن البقر من أكمل سنته ، ودخل في الثانية وكذلك المعز
هامش
( 1 ) سورة الحج آية 28 . ( 2 ) البهيمة وهي كل ذات أربع من دواب السير والبحر وكل ما كان من الحيوان لا يميز فهو بهيمة . فبهيمة الأنعام من قبيل إضافة الجنس إلى ما هو أخص منه . ( 3 ) الوسائل : باب 10 من أبواب الذبح ح 5 .
كتاب الحج — صفحة 219 | السيد الخوئي