الخامسة ودخل في السادسة ولا من البقر والمعز إلا ما أكمل
الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا ريب في أن المعتبر في الهدي أن يكون من الأنعام الثلاثة
الإبل ، والبقر ، والغنم ولا يجزي غيرها من الحيوانات كالغزال
والطير ونحوهما .
ويدل على ذلك مضافا إلى التسالم والضرورة قوله تعالى : ( وأذن
في الناس بالحج يأتوك رجالا . إلى أن قال تعالى : ويذكرون
اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها
وأطعموا البائس الفقير ) ( 1 ) لاجماع المفسرين الفقهاء واللغويين ( 2 )
على أن المراد ببهيمة الأنعام الحيوانات الثلاثة الإبل ، والبقر ، والغنم .
وكذلك يدل عليه النصوص الكثيرة منها صحيحة زرارة المتقدمة
غير مرة ( في المتمتع قال : وعليه الهدي ، قلت : وما الهدي ؟ فقال :
أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة : وآخره شاة ) ( 3 ) .
هذا من حيث الجنس .
وأما استنانه فلا يجزئ من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل
في السادسة ومن البقر من أكمل سنته ، ودخل في الثانية وكذلك المعز
هامش
( 1 ) سورة الحج آية 28 .
( 2 ) البهيمة وهي كل ذات أربع من دواب السير والبحر وكل
ما كان من الحيوان لا يميز فهو بهيمة .
فبهيمة الأنعام من قبيل إضافة الجنس إلى ما هو أخص منه .
( 3 ) الوسائل : باب 10 من أبواب الذبح ح 5 .