تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
( مسألة 322 ) : إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه بعد التذكر فإن تذكره بعد فوات محله قضاه وصح حجه والأحوط إعادة السعي بعد قضاء الطواف ، وإذا تذكره في وقت لا يتمكن من القضاء أيضا كما إذا تذكره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة ، والأحوط أن يأتي النائب بالسعي أيضا بعد الطواف . ( 1 )
شرح
قابل ، وقد تقدم جميع ذلك مفصلا فلا موجب للإعادة . نعم لو تركه من جهة الجهل بالحكم يجب عليه كفارة بدنة لصحيح علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة ، قال : إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة ) ( 1 ) ويؤيد بخبر علي بن أبي حمزة ( 2 ) . ( 1 ) من ترك الطواف نسيانا وغفلة فتارة يفرض بقاء المحل وامكان التدارك كما إذا تركه في عمرة التمتع أو تركه في الحج وتذكره في شهر ذي الحجة ويمكنه الرجوع ، وأخرى : لا يمكنه التدارك . أما الأول : فلا ريب في لزوم التدارك والآتيان به لتمكنه منه والمفروض بقاء الوقت وامكان التدارك . ويدل عليه روايات عديدة . منها : معتبرة إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة . فبينما هو
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 56 من أبواب الطواف ح 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 56 من أبواب الطواف ح 1 و 2 .