( مسألة 322 ) : إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه
بعد التذكر فإن تذكره بعد فوات محله قضاه وصح حجه
والأحوط إعادة السعي بعد قضاء الطواف ، وإذا تذكره
في وقت لا يتمكن من القضاء أيضا كما إذا تذكره بعد
رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة ، والأحوط أن
يأتي النائب بالسعي أيضا بعد الطواف . ( 1 )
شرح
قابل ، وقد تقدم جميع ذلك مفصلا فلا موجب للإعادة .
نعم لو تركه من جهة الجهل بالحكم يجب عليه كفارة بدنة لصحيح
علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل جهل أن
يطوف بالبيت طواف الفريضة ، قال : إن كان على وجه جهالة في
الحج أعاد وعليه بدنة ) ( 1 ) ويؤيد بخبر علي بن أبي حمزة ( 2 ) .
( 1 ) من ترك الطواف نسيانا وغفلة فتارة يفرض بقاء المحل وامكان
التدارك كما إذا تركه في عمرة التمتع أو تركه في الحج وتذكره في شهر
ذي الحجة ويمكنه الرجوع ، وأخرى : لا يمكنه التدارك .
أما الأول : فلا ريب في لزوم التدارك والآتيان به لتمكنه منه
والمفروض بقاء الوقت وامكان التدارك .
ويدل عليه روايات عديدة .
منها : معتبرة إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) :
رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة . فبينما هو
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 56 من أبواب الطواف ح 1 و 2 .
( 2 ) الوسائل : باب 56 من أبواب الطواف ح 1 و 2 .