تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
( مسألة 318 ) : إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلا منه بالحكم وأتم طوافه لزمه استيناف وإن استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك لم تبعد صحة طوافه . ( مسألة 319 ) : يجوز للطائف أن يتكل على احصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها .
شرح
يؤل إلى الشك بين الرابع والخامس مثلا والسابع فيدخل في الروايات الدالة على البطلان لو شك بين الست والسابع . ويؤيد أيضا بخبر المرهبي والبطائني . ( 1 ) تقدم شرح هذه المسألة فانتبه . ( 2 ) لا ريب في أن مقتضى القاعدة الأولية عدم جواز الاتكال على الغير في احصاء عدد أشواطه فإن كل مكلف يجب عليه تحصيل اليقين في اتيان الواجب وامتثاله ، ولكن ورد في صحيح سعيد الأعرج جواز الاتكال ( قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الطواف أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه ؟ فقال : نعم ) ( 1 ) . ويؤيد برواية الهذيل في الرجل يتكل على عدد صاحبه في الطواف أيجزيه عنها وعن الصبي ؟ فقال : نعم . ألا ترى أنك تأتم بالإمام إذا صليت خلفه فهو مثله ) ( 2 ) ورواه أيضا في الوسائل في باب 24 من الخلل عن أبي الهذيل والصحيح ما ذكره هنا كما في الفقيه وكيف
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 66 من أبواب الطواف ح 1 و 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 66 من أبواب الطواف ح 1 و 3 .