( مسألة 318 ) : إذا شك بين السادس والسابع وبنى
على السادس جهلا منه بالحكم وأتم طوافه لزمه استيناف وإن
استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك لم تبعد صحة طوافه .
( مسألة 319 ) : يجوز للطائف أن يتكل على احصاء
صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين
من عددها .
شرح
يؤل إلى الشك بين الرابع والخامس مثلا والسابع فيدخل في الروايات
الدالة على البطلان لو شك بين الست والسابع . ويؤيد أيضا بخبر
المرهبي والبطائني .
( 1 ) تقدم شرح هذه المسألة فانتبه .
( 2 ) لا ريب في أن مقتضى القاعدة الأولية عدم جواز الاتكال
على الغير في احصاء عدد أشواطه فإن كل مكلف يجب عليه تحصيل
اليقين في اتيان الواجب وامتثاله ، ولكن ورد في صحيح سعيد الأعرج
جواز الاتكال ( قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الطواف أيكتفي
الرجل باحصاء صاحبه ؟ فقال : نعم ) ( 1 ) .
ويؤيد برواية الهذيل في الرجل يتكل على عدد صاحبه في الطواف
أيجزيه عنها وعن الصبي ؟ فقال : نعم . ألا ترى أنك تأتم بالإمام
إذا صليت خلفه فهو مثله ) ( 2 ) ورواه أيضا في الوسائل في باب 24
من الخلل عن أبي الهذيل والصحيح ما ذكره هنا كما في الفقيه وكيف
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 66 من أبواب الطواف ح 1 و 3 .
( 2 ) الوسائل : باب 66 من أبواب الطواف ح 1 و 3 .