تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
( مسألة 320 ) : إذا شك في الطواف المندوب يبني على الأقل وصح طوافه . ( مسألة 321 ) : إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من قابل ، وقد مر أن الأظهر بطلان احرامه أيضا لكن الأحوط أن يعدل إلى حج الافراد ويتمه بقصد الأعم من الحج والعمرة المفردة ، وإذا ترك الطواف في الحج متعمدا ولم يمكنه التدارك بطل حجه ولزمته الإعادة من قابل وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة أيضا .
شرح
كان الرواية ضعيفة وفي صحيح سعيد الأعرج غنى وكفاية . ( 1 ) كما في عدة من النصوص المعتبرة . فلا مانع من الزيادة في النافلة ( 1 ) . ( 2 ) ذكرنا في أول المبحث عن الطواف أن الطواف من أركان الحج والعمرة ويفسدان بتركه عمدا سواء كان عالما بوجوبه أو جاهلا به ، وكذا يبطل احرامه فإن الاحرام إنما يكون جزءا للحج إذا لحقه بقية الأجزاء وإلا ينكشف بطلان الاحرام من الأول ، وعليه الحج من
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 33 من أبواب الطواف .