( مسألة 320 ) : إذا شك في الطواف المندوب يبني
على الأقل وصح طوافه .
( مسألة 321 ) : إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا
مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكن من التدارك
قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من
قابل ، وقد مر أن الأظهر بطلان احرامه أيضا لكن
الأحوط أن يعدل إلى حج الافراد ويتمه بقصد الأعم
من الحج والعمرة المفردة ، وإذا ترك الطواف في الحج
متعمدا ولم يمكنه التدارك بطل حجه ولزمته الإعادة من
قابل وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة
بدنة أيضا .
شرح
كان الرواية ضعيفة وفي صحيح سعيد الأعرج غنى وكفاية .
( 1 ) كما في عدة من النصوص المعتبرة .
فلا مانع من الزيادة في النافلة ( 1 ) .
( 2 ) ذكرنا في أول المبحث عن الطواف أن الطواف من أركان
الحج والعمرة ويفسدان بتركه عمدا سواء كان عالما بوجوبه أو جاهلا
به ، وكذا يبطل احرامه فإن الاحرام إنما يكون جزءا للحج إذا لحقه
بقية الأجزاء وإلا ينكشف بطلان الاحرام من الأول ، وعليه الحج من
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 33 من أبواب الطواف .