تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
هذه الأدلة بطلان الحج وفساده لو لم يدرك المشعر الاختياري فلو كنا نحن وهذه الأدلة لحكمنا بالفساد إلا إذا كان في البين دليل خاص على خلافه . ولكن قد وردت روايات كثيرة على أن من أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد صح حجه وتم ففي صحيح جميل عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج ) ( 1 ) . فيحصل التعارض بين الطائفتين لأن الطائفة الأولى تدل على أنه من لم يدرك المشعر إلى طلوع الشمس فلا حج له والثانية تدل على امتداد الوقت إلى زوال الشمس من يوم العيد وأنه لو أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك المشعر . ولا ينبغي الريب في عدم جواز تأخير الوقوف اختيارا إلى الزوال وما دل على الامتداد إلى الزوال لا يشمل المتعمد لكلمة ( من أدرك ) في هذه الروايات فإن الظاهر من هذه الكلمة هو التأخير عن عذر كما ذكرنا في باب الصلاة في قوله : ( من أدرك ركعة من الوقت ) . وأما التأخير عن عذر فقد عرفت أن مقتضى الطائفة الأولى من الروايات الموافقة الكتاب العزيز هو فساد الحج ومقتضى الثانية هو الصحة وقد ذهب المشهور إلى البطلان . إلا أن جماعة من القدماء كابن الجنيد والصدوق والمرتضى وجماعة من المتأخرين كصاحب المدارك والشهيد الثاني اختاروا الصحة . فإن قلنا بالتعارض بين الطائفتين فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من الحكم بالبطلان لأن الترجيح بالكتاب إنما هو للطائفة الأولى .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر .
كتاب الحج — صفحة 180 | السيد الخوئي