تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
شرح
لا الموقف الاختياري ولا الاضطراري فلا ريب في الحكم بالصحة فيهما أيضا للنصوص الدالة على أن من أتى المزدلفة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ( 1 ) ، وقد يدرك الموقف الاضطراري للمشعر فهذا أيضا له صور ثلاث لأنه قد يقف في عرفات الموقف الاختياري منها وقد يقف الموقف الاضطراري لعرفة وقد لا يقف في عرفات أصلا لا الاختياري ولا الاضطراري . أما إذا وقف الموقف الاضطراري في المشعر فقط فمقتضى اطلاق جملة من الروايات المعتبرة بل الآية الكريمة بطلان الحج إذا لم يدرك المشعر قبل طلوع الشمس كما في صحيحة الحلبي ( فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل ) ( 2 ) وأنه إذا أتى المشعر وقد طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل ( 3 ) . كما أن مقتضى اطلاق قوله تعالى : ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) إلى أن قال تعالى : ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) ( 4 ) وجوب درك المشعر عندما يقف الناس فيه ويفيضون إليه ومن المعلوم أن الناس كانوا يقفون إلى طلوع الشمس فمقتضى اطلاق
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر . ( 2 ) الوسائل : باب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 . ( 3 ) الوسائل : باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر . ( 4 ) البقرة : 198 .