تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
( مسألة 375 ) : من وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم صح حجه على الأظهر ، وعليه كفارة شاة ( 1 ) . ( مسألة 376 ) : من لم يتمكن من الوقوف الاختياري الوقوف فيما بين الطلوعين في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري الوقوف وقتا ما بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد . ولو تركه عمدا فسد حجه ( 2 ) .
شرح
رأسا للعامد المختار للروايات المستفيضة المعتبرة مضافا إلى عدم الخلاف . وأما جواز الإفاضة ليلا للطوائف المذكورين في المتن . فللنصوص المعتبرة المستفيضة فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) رخص لهم الإفاضة ليلا والرمي ليلا ( 2 ) . ( 1 ) قد ذكرنا حكم هذه المسألة عند البحث عن المسألة 373 فلا نعيد . ( 2 ) قد عرفت أن الوقت الاختياري للمشعر من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس ، وأما الاضطراري فيمتد إلى زوال الشمس
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 23 من أبواب الوقوف في المزدلفة . ( 2 ) الوسائل : باب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر وح 4 من باب 2 من أبواب أقسام الحج وباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة .