( مسألة 375 ) : من وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض
منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم صح حجه على
الأظهر ، وعليه كفارة شاة ( 1 ) .
( مسألة 376 ) : من لم يتمكن من الوقوف الاختياري
الوقوف فيما بين الطلوعين في المزدلفة لنسيان أو لعذر
آخر أجزأه الوقوف الاضطراري الوقوف وقتا ما بعد
طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد . ولو تركه عمدا فسد
حجه ( 2 ) .
شرح
رأسا للعامد المختار للروايات المستفيضة المعتبرة مضافا إلى عدم الخلاف .
وأما جواز الإفاضة ليلا للطوائف المذكورين في المتن .
فللنصوص المعتبرة المستفيضة فإن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله وسلم ) رخص لهم الإفاضة ليلا والرمي ليلا ( 2 ) .
( 1 ) قد ذكرنا حكم هذه المسألة عند البحث عن المسألة 373 فلا نعيد .
( 2 ) قد عرفت أن الوقت الاختياري للمشعر من طلوع فجر يوم
العيد إلى طلوع الشمس ، وأما الاضطراري فيمتد إلى زوال الشمس
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 23 من أبواب الوقوف في المزدلفة .
( 2 ) الوسائل : باب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر وح 4 من
باب 2 من أبواب أقسام الحج وباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة .