تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
( مسألة 360 ) : يتحد احرام الحج واحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته والاختلاف بينهما إنما هو في النية فقط ( 1 ) . ( مسألة 361 ) : للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء ولكن الأحوط وجوبا أن يحرم من مكة القديمة ( 2 ) ويستحب له الاحرام من المسجد الحرام في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل .
شرح
تجب عليه المبادرة لئلا يفوت الموقف عنه . ( 1 ) لا ريب في اتحاد احرام الحج واحرام العمرة في الكيفية والواجبات والمحرمات وإنما الاختلاف بينهما بالنية فقط ، ويدل على ذلك عدة من النصوص منها : صحيحة معاوية بن عمار الواردة في كيفية الاحرام للحج ( ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة وأحرم بالحج إلى أن قال : فلب ، الحديث ) ( 1 ) . ( 2 ) ويدل عليه صحيح الصيرفي قال : قلت : لأبي عبد الله ( ع ) من أين أهل بالحج ؟ فقال : إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق ) ( 2 ) فإن المقصود عدم الخروج من مكة إلا محرما . نعم الأفضل هو الاحرام من المسجد من أي مكان منه والأفضل منه الاحرام من الحجر ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب احرام الحج والوقوف ح 1 . ( 2 ) ( 3 ) الوسائل : باب 21 من أبواب المواقيت ح 2 و 1 و 3 .
كتاب الحج — صفحة 130 | السيد الخوئي