( مسألة 360 ) : يتحد احرام الحج واحرام العمرة
في كيفيته وواجباته ومحرماته والاختلاف بينهما إنما هو في
النية فقط ( 1 ) .
( مسألة 361 ) : للمكلف أن يحرم للحج من مكة من
أي موضع شاء ولكن الأحوط وجوبا أن يحرم من مكة
القديمة ( 2 ) ويستحب له الاحرام من المسجد الحرام في
مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل .
شرح
تجب عليه المبادرة لئلا يفوت الموقف عنه .
( 1 ) لا ريب في اتحاد احرام الحج واحرام العمرة في الكيفية
والواجبات والمحرمات وإنما الاختلاف بينهما بالنية فقط ، ويدل على ذلك
عدة من النصوص منها : صحيحة معاوية بن عمار الواردة في كيفية
الاحرام للحج ( ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من
الشجرة وأحرم بالحج إلى أن قال : فلب ، الحديث ) ( 1 ) .
( 2 ) ويدل عليه صحيح الصيرفي قال : قلت : لأبي عبد الله ( ع )
من أين أهل بالحج ؟ فقال : إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة
وإن شئت من الطريق ) ( 2 ) فإن المقصود عدم الخروج من مكة
إلا محرما .
نعم الأفضل هو الاحرام من المسجد من أي مكان منه والأفضل
منه الاحرام من الحجر ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب احرام الحج والوقوف ح 1 .
( 2 ) ( 3 ) الوسائل : باب 21 من أبواب المواقيت ح 2 و 1 و 3 .