تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
( مسألة 358 ) : كما لا يجوز للمعتمر احرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل اتمام أعمال الحج نعم لا مانع منه بعد اتمام التمسك قبل طواف النساء ( 1 ) .
شرح
قال : نعم قلت : أكثر من ذلك ؟ قال : لا ) ( 1 ) فمقتضى القاعدة تقييد الروايات المطلقة بهذه المعتبرة . والنتيجة جواز التقديم بمقدار ثلاثة أيام وأما الأكثر فلا يجوز : ( 1 ) يقع البحث في مقامين : أحدهما : هل يجوز لمن أحرم بالحج أن يحرم إحراما آخر لعمرة مفردة قبل الفراغ من أفعال الاحرام الأول فيأتي بأعمال المفردة ثم يأتي بمناسك الحج تظهر اقتحام صلاة أخرى في صلاة كما التزم بعضهم بجواز ذلك ؟ ثانيهما : إن المعتمر بعد الفراغ من عمرته وقبل الدخول في احرام الحج هل يجوز له أن يحرم للعمرة المفردة فقيل إنشاء عقد احرام الحج يعقد الاحرام للعمرة المفردة فيأتي بها بين عمرة التمتع والحج . أما الأول : فقد استدل على المنع عنه بوجوه : الأول : الاجماع بقسميه كما ادعاه صاحب الجواهر ( 2 ) فلا ينعقد الاحرام الثاني ، ويحكم عليه بالفساد ، والأمر كما ذكره من اتفاق الفقهاء ،
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب الحج والوقوف بعرفة ح 1 . ( 2 ) الجواهر : ج 18 ص 250 .