تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
الواردة في كيفية الحج وقوع الاحرام في يوم التروية ( 1 ) وفي بعضها الأمر للجواري بأن يحرمن للحج يوم التروية ( 2 ) . وفي صحيحة معاوية بن عمار ( فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس أن يغتسلوا ويهلوا بالحج ) ( 3 ) . وفي صحيحة عبد الصمد ( فإذا كان يوم التروية فأغتسل وأهل بالحج ) ( 4 ) : وظاهر هذه الروايات وجوب الاحرام في يوم التروية وعدم جواز التقديم عليه وليس بإزائها ما يدل على جواز التقديم فإن تم اجماع على الجواز فهو وإلا فرفع اليد عن ظاهر الروايات مما لا موجب له . نعم ورد في رواية واحدة معتبرة جواز التقديم بمقدار ثلاثة أيام لا أكثر إلا إذا كان معذورا كالشيخ الكبير والمريض فيجوز لهما التقديم وأما غيرهما فلا يجوز له التقديم إلا بمقدار ثلاثة أيام والرواية هي معتبرة إسحاق بن عمار : عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية ؟ قال : نعم ، قلت : يحرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا ( أو ) ويتروح بذلك المكان ؟ قال : لا قلت : يعجل بيوم ؟ قال : نعم قلت بيومين ؟ قال : نعم قلت : ثلاثة ؟
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب الحج والوقوف . ( 2 ) الوسائل : باب 15 من أبواب الحج ح 1 . ( 3 ) الوسائل : باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 3 . ( 4 ) الوسائل : باب 3 من أبواب أقسام الحج ح 4 .