تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح
منها : ما دل على ايقاع احرام الحج يوم التروية ( 1 ) . ومنها ما دل على الاحرام بعد الاتيان بصلاة الظهر من يوم التروية كصحيحة معاوية بن عمار : ( إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك إلى أن يقول : ثم اقعد ( أي في المسجد ) حتى تزول الشمس فصل المكتوبة وأحرم بالحج ) ( 2 ) . ومنها : ما دل على الاتيان بالاحرام عند الزوال من يوم التروية ( 3 ) . ومنها : ما دل على الاتيان به قبل الزوال ليصلي الظهر في منى في طريقه إلى عرفات بل في بعضها لا ينبغي للإمام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى ( 4 ) والمراد بالإمام من يجعله الخليفة واليا على الموسم ومن المعلوم أنه لا يصلي فرادي . ولا يخفى أنه لا يمكن حمل هذه الروايات على الوجوب لجواز تأخير الاحرام إلى الغروب قطعا وقد صرح بذلك في الروايات ( 5 ) . فالمستفاد من النصوص أن العبرة بيوم التروية في أي وقت شاء ولا قائل بوجوب الاحرام في وقت خاص من يوم التروية . فحينئذ يقع الكلام تارة في جواز التأخير عن يوم التروية وأخرى
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 20 من أبواب أقسام الحج وباب 1 و 2 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة . ( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 1 . ( 3 ) الوسائل : باب 2 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة وباب 20 من أبواب أقسام الحج . ( 4 ) الوسائل : باب 4 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة . ( 5 ) الوسائل : باب 20 من أبواب أقسام الحج ح 9 و 10 .