الاتيان به نفسه ولو لأجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى
بلده ، استناب غيره وإن كان المنسي أكثر من شوط واحد
وأقل من أربعة رجع وأتم ما نقص والأولى إعادة الطواف
بعد الاتمام وإن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الاتمام
ثم الإعادة
شرح
المطاف ولم تفت الموالاة للأولوية عن النقصان العمدي الذي قد عرفت
عدم البطلان بذلك في هذه الصورة .
وأما إذا خرج عن المطاف أو فاتت الموالاة فتذكر النقص فإن كان
الفائت شوطا واحدا يأتي به إذا تمكن وإن لم يتمكن يستنيب .
ويدل على كلا الحكمين - أي الاتيان بنفسه إن تمكن وإلا فيستنيب -
مضافا إلى التسالم ، معتبرة حسن بن عطية قال : سأله سليمان بن خالد
وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط ، قال : أبو عبد الله ( ع )
وكيف طاف ستة أشواط قال : استقبل الحجر وقال : الله أكبر
وعقد واحدا ، فقال : أبو عبد الله ( ع ) يطوف شوطا ، فقال سليمان
فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله ، ( أي رجع إلى أهله وبلاده ) قال :
يأمر من يطوف عنه ) ( 1 ) .وإن كان الفائت أكثر من شوط واحد .
فتارة يفرض أن ما أتى به أكثر من المنسي .
وأخرى بالعكس .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 32 من أبواب الطواف ح 1 .