( مسألة 294 ) : إذا دخلت المرأة مكة وكانت متمكنة
من أعمال العمرة ولكنها أخرتها إلى أن حاضت حتى ضاق
الوقت مع العلم والعمد فالظاهر فساد عمرتها والأحوط
أن تعدل إلى الحج الافراد ولا بد لها من إعادة الحج في السنة
القادمة ( 1 ) .
( مسألة 295 ) : الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة ( 2 )
شرح
وربما يتوهم معارضة استصحاب عدم الحيض باستصحاب عدم
وقوع الطواف أو الصلاة إلى زمان الحيض .
وفيه : إنا قد ذكرنا في محله أنه لا مجال لهذا الاستصحاب لأن
استصحاب عدم وقوع الطواف إلى زمان الحيض لا يثبت وقوع
الطواف حال الحيض إلا بالمثبت فلا أثر لهذا الاستصحاب فالاستصحاب
الأول وهو استصحاب عدم الحيض جار بلا معارض ونحكم بالصحة
بضم الوجدان إلى الأصل فإن الطواف متحقق في الخارج وجدانا والحيض
مرتفع بالأصل .
( 1 ) الظاهر فساد عمرتها في هذه الصورة وكذا كل من أخر الطواف
عالما عامدا حتى ضاق الوقت وقد تقدم أن أدلة الانقلاب وأدلة جواز
تأخير الطواف لا تشمل التأخير العمدي وإنما تختص بالتأخير العذري
فعليه الحج من قابل والأحوط العدول إلى الافراد وإعادة الحج في
السنة القادمة كما في المتن .
( 2 ) للروايات المستفيضة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 38 من أبواب الطواف .