20 - ( ستر الوجه للنساء )
( مسألة 266 ) : لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها
بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك . والأحوط أن لا تستر
وجهها بأي ساتر كان ، كما أن الأحوط أن لا تستر بعض
وجهها أيضا . نعم يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم
ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة
والأحوط رفعه عند الفراغ منها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا يجوز للمحرمة ستر وجهها وتغطيته بلا خلاف في الجملة .
وتدل عليه عدة من الروايات :
منها : ما في معتبرة عبد الله بن ميمون ( المحرمة لا تتنقب لأن
احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه ) ( 1 ) .
وإنما يقع الكلام في جهات :
الأولى : هل يختص الحكم بالقناع والبرقع ، أو يعم كل ساتر ،
والمراد بالنقاب شد الثوب على فمها وأنفها وما سفل عنهما كاللثام للرجال
كما تصنعه نساء المغرب .
المذكور في جملة من الروايات التنقب ، وأنه كره النقاب وفي بعض
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 1 وغيره .