تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
20 - ( ستر الوجه للنساء ) ( مسألة 266 ) : لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك . والأحوط أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان ، كما أن الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضا . نعم يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة والأحوط رفعه عند الفراغ منها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا يجوز للمحرمة ستر وجهها وتغطيته بلا خلاف في الجملة . وتدل عليه عدة من الروايات : منها : ما في معتبرة عبد الله بن ميمون ( المحرمة لا تتنقب لأن احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه ) ( 1 ) . وإنما يقع الكلام في جهات : الأولى : هل يختص الحكم بالقناع والبرقع ، أو يعم كل ساتر ، والمراد بالنقاب شد الثوب على فمها وأنفها وما سفل عنهما كاللثام للرجال كما تصنعه نساء المغرب . المذكور في جملة من الروايات التنقب ، وأنه كره النقاب وفي بعض
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 1 وغيره .