( مسألة 258 ) : كفارة الادهان شاة إذا كان عن
علم وعمد ، وإذا كان عن جهل فاطعام فقير على الأحوط ( 1 )
في كليهما .
شرح
حتى فيما إذا يبقى أثره بعد الاحرام ، بل خصوص صحيح الحلبي يدل
على الجواز بوضوح لقوله ( ع ) : ( وادهن بما شئت من الدهن حين
تريد أن تحرم ) فإن التدهين حين إرادة الاحرام يلازم بقاء أثره بعد
الاحرام غالبا ولا يزول أثر الدهن في هذا القدر من الزمان خصوصا
إذا كان الدهن غليظا ، هذا ولكن في صحيح ابن مسلم ( وكان يكره الدهن
الخاثر الذي يبقى ) ( 1 ) الخاثر الثخين الغليظ الذي استعمله قبل الغسل وبعده إلا
أنه لا بد من حمل هذه الكراهة على الكراهة المصطلحة المقابلة للحرمة لدلالة
صحيح الحلبي المتقدم على جواز ذلك صريحا ، وقد عرفت أنه لا ينفك
أثر الدهن بالتدهين بعد الغسل ، وحين الاحرام بل يبقى الأثر طبعا
بعد الاحرام .
وبالجملة : الممنوع هو الاحداث لا الابقاء .
( 1 ) هل في الادهان كفارة ؟ عن جماعة أنها دم شاة ، ومقتضى
الأصل العدم ، ولا نص عن المعصوم ( ع ) في ذلك .
وما عن معاوية بن عمار من ثبوت الكفارة فلم يعلم أنه رواية عن
الإمام ( ع ) ( 2 ) . وقد عرفت غير مرة أن مقتضى خبر علي بن جعفر ( لكل شئ
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 30 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 2 ) الوسائل : باب 4 من أبواب بقية الكفارات ح 5 .