تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
( مسألة 258 ) : كفارة الادهان شاة إذا كان عن علم وعمد ، وإذا كان عن جهل فاطعام فقير على الأحوط ( 1 ) في كليهما .
شرح
حتى فيما إذا يبقى أثره بعد الاحرام ، بل خصوص صحيح الحلبي يدل على الجواز بوضوح لقوله ( ع ) : ( وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم ) فإن التدهين حين إرادة الاحرام يلازم بقاء أثره بعد الاحرام غالبا ولا يزول أثر الدهن في هذا القدر من الزمان خصوصا إذا كان الدهن غليظا ، هذا ولكن في صحيح ابن مسلم ( وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى ) ( 1 ) الخاثر الثخين الغليظ الذي استعمله قبل الغسل وبعده إلا أنه لا بد من حمل هذه الكراهة على الكراهة المصطلحة المقابلة للحرمة لدلالة صحيح الحلبي المتقدم على جواز ذلك صريحا ، وقد عرفت أنه لا ينفك أثر الدهن بالتدهين بعد الغسل ، وحين الاحرام بل يبقى الأثر طبعا بعد الاحرام . وبالجملة : الممنوع هو الاحداث لا الابقاء . ( 1 ) هل في الادهان كفارة ؟ عن جماعة أنها دم شاة ، ومقتضى الأصل العدم ، ولا نص عن المعصوم ( ع ) في ذلك . وما عن معاوية بن عمار من ثبوت الكفارة فلم يعلم أنه رواية عن الإمام ( ع ) ( 2 ) . وقد عرفت غير مرة أن مقتضى خبر علي بن جعفر ( لكل شئ
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 30 من أبواب تروك الاحرام ح 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 4 من أبواب بقية الكفارات ح 5 .