شرح
الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل
حجها ، أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله ؟ قال : تحرم فيه
وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها ) ( 1 ) .
ولكن بما أن المسؤول عنه من الحلي الظاهر البارز أمر ( ع ) بأن
لا تظهره للرجال ، ويشمل المنع الزوج والمحارم ولكن ربما يدعى
انصراف الرجال إلى الأجانب فيجوز لها اظهار الزينة للمحارم أو لخصوص
الزوج إذ لا مانع في نفسه من اظهار الزينة للزوج والمحارم ، والظاهر
أنه لا موجب لدعوى الانصراف بل الرجال يشمل المحارم والزوج كما
فهمه الفقهاء .
والوجه في ذلك أن الإمام ( ع ) منع من اظهار الزينة في مركبها
ومسيرها والغالب أن الزوج أو أحد المحارم يركب المرأة يحضر عند
مركبها وسيرها الأجنبي لا يركب المرأة الأجنبية غالبا .
ويؤيد ذلك ما ورد في رواية النضر بن سويد من منع التزين
لزوجها ( 2 ) ولكنها ضعيفة سندا بسهل بن زياد فلا بأس بجعلها مؤيدة
لما ذكرنا .
فالنتيجة : أنه يجوز للمرأة ابقاء حليها على جسدها التي كانت
تلبسها قبل احرامها ، ولا يجب عليها النزع ، ولكن لا تظهرها للرجال
حتى لزوجها فضلا عن المحارم وعن الأجانب .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .