تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
شرح
الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها ، أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله ؟ قال : تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها ) ( 1 ) . ولكن بما أن المسؤول عنه من الحلي الظاهر البارز أمر ( ع ) بأن لا تظهره للرجال ، ويشمل المنع الزوج والمحارم ولكن ربما يدعى انصراف الرجال إلى الأجانب فيجوز لها اظهار الزينة للمحارم أو لخصوص الزوج إذ لا مانع في نفسه من اظهار الزينة للزوج والمحارم ، والظاهر أنه لا موجب لدعوى الانصراف بل الرجال يشمل المحارم والزوج كما فهمه الفقهاء . والوجه في ذلك أن الإمام ( ع ) منع من اظهار الزينة في مركبها ومسيرها والغالب أن الزوج أو أحد المحارم يركب المرأة يحضر عند مركبها وسيرها الأجنبي لا يركب المرأة الأجنبية غالبا . ويؤيد ذلك ما ورد في رواية النضر بن سويد من منع التزين لزوجها ( 2 ) ولكنها ضعيفة سندا بسهل بن زياد فلا بأس بجعلها مؤيدة لما ذكرنا . فالنتيجة : أنه يجوز للمرأة ابقاء حليها على جسدها التي كانت تلبسها قبل احرامها ، ولا يجب عليها النزع ، ولكن لا تظهرها للرجال حتى لزوجها فضلا عن المحارم وعن الأجانب .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
كتاب الحج — صفحة 188 | السيد الخوئي