تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
14 - الجدال ( مسألة 250 ) : لا يجوز للمحرم الجدال وهو قول ( لا والله ) ( وبلى والله ) والأحوط ترك الحلف حتى بغير هذه الألفاظ ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا ريب في حرمة الجدال على المحرم للآية الشريفة والنصوص المعتبرة إنما الكلام في معناه وعن العامة حمل الجدال على معناه اللغوي وهو مطلق المخاصمة والنزاع ، ولكن الروايات الواردة عن أئمة الهدى ( عليهم السلام ) فسرته بقوله : لا والله ، وبلى ، والله ) ( 1 ) ، فيقع الكلام في جهات : الأولى : هل المحرم قول الرجل لا والله ، وبلى والله على الاطلاق وفي كل مورد ، أو يحرم في خصوص مورد المخاصمة ؟ وبتعبير آخر : الممنوع المخاصمة التي فيها يمين خاص وهو قول الرجل لا والله ، وبلى والله أو أن الممنوع مطلق هذا القول ولو في غير مورد المخاصمة ، يظهر من بعضهم اختصاص الحرمة بمورد المخاصمة والظاهر أنه لا وجه له لأن الروايات فسرت الجدال بنفس هذا القول لا المخاصمة المشتملة على هذا القول فهذا القول ممنوع ولو في غير مورد المخاصمة وقد وقع التصريح في صحيح معاوية بن عمار بأن الجدال
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 32 من أبواب تروك الاحرام .
كتاب الحج — صفحة 162 | السيد الخوئي