تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
لكم به الزرع ؟ والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ) ( 1 ) وبالجملة : الفسوق عام ذكر بعد الخاص والظاهر من الرواية ثبوت الكفارة لكل من السباب والفسوق . فالصحيح حمل صحيحة سليمان بن خالد على الاستحباب لصراحة صحيح الحلبي على عدم الوجوب ، كما تحمل لذلك صحيحة علي بن جعفر المروية عن قرب الإسناد أيضا الدالة على التصدق بشئ على الاستحباب فقد روى علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) وكفارة الفسوق شئ يتصدق به إذا فعله وهو محرم ) . وفي نسخة أخرى ( وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) النحل : 11 . ( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 4 و 16 .