شرح
لكم به الزرع ؟ والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ) ( 1 )
وبالجملة : الفسوق عام ذكر بعد الخاص والظاهر من الرواية
ثبوت الكفارة لكل من السباب والفسوق .
فالصحيح حمل صحيحة سليمان بن خالد على الاستحباب لصراحة
صحيح الحلبي على عدم الوجوب ، كما تحمل لذلك صحيحة علي بن
جعفر المروية عن قرب الإسناد أيضا الدالة على التصدق بشئ على
الاستحباب فقد روى علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) وكفارة
الفسوق شئ يتصدق به إذا فعله وهو محرم ) .
وفي نسخة أخرى ( وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو
محرم ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) النحل : 11 .
( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 4 و 16 .