تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
( مسألة 36 ) : إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها ولم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحج ( 1 ) . ولو كان ثياب طوافه وثمن هديه من المال الذي قد تعلق به الحق لم يصح حجه ( 2 ) .
( مسألة 37 ) : إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج لم يجب عليه الحج ولا يجب عليه الفحص ( 3 ) وإن كان الفحص أحوط .
شرح
غير مستند إلى الحكم التكليفي كحرمة التصرف في المال أو وجوب الأداء ، بل الوجه في التقديم أنه مع وجود الحق في ذمته غير مستطيع وغير واجد لما يحج به فإن ثبوت الحق في ذمته يوجب فقدان موضوع الحج وهو الاستطاعة . ( 1 ) لعدم الفرق بين الدين لشخص أو لجهة كالفقراء والسادة وقد عرفت فيما سبق أن أداء الدين لأهميته يقدم على الحج . ( 2 ) لأنه كالمغصوب والمعتبر إباحة ثوب الطواف كما أنه يعتبر حلية ثمن الهدي وإلا فلا يدخل في ملكه فيكون تاركا للهدي وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثلاثين . ( 3 ) لأن الشبهة موضوعية فتجري فيها أصالة البراءة العقلية والنقلية ولا دليل على وجوب الفحص فيها . وربما يستدل لوجوب الفحص في المقام بأمور .
كتاب الحج — صفحة 62 | السيد الخوئي