تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
( مسألة 178 ) : لا يعتبر في صحة الاحرام العزم على ترك محرماته - حدوثا وبقاءا - إلا الجماع والاستمناء ، فلو عزم من أول الاحرام في الحج على أن يجامع زوجته أو يستمني - قبل الوقوف بالمزدلفة - أو تردد في ذلك بطل احرامه على وجه ، وأما لو عزم على الترك من أول الأمر ولم يستمر عزمه بأن نوى بعد تحقق الاحرام الاتيان بشئ
شرح
ومنها : صحيحة معاوية بن عمار في ( حديث ) اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) . ومنها : صحيح ابن سنان ( إذا أردت الاحرام والتمتع فقل : ( اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج ) ( 2 ) . وفي بعض الروايات ما يظهر منه استحباب الاضمار وعدم التلفظ ففي صحيح منصور بن حازم ( أمرنا أبو عبد الله ( ع ) أن نلبي ولا نسمي شيئا ، وقال : أصحاب الاضمار أحب إلي ) وحملوا هذه الروايات على التقية جمعا بين الأخبار كما عن المنتهى والمدارك . ويمكن أن يقال إن ما دل على استحباب الاضمار يراد به عدم الاظهار بالعمرة أو الحج لا استحباب اضمار النية وعدم التلفظ بها فإنه بذلك يجمع بين التلفظ بالنية والتقية .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 16 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 16 من أبواب الاحرام ح 2 و 5 .