تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
ولو تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط لم ينتقل الخيار إلى الوارث وليس له اسقاط هذا الخيار الذي هو حق الميت ، وإنما يثبت الخيار للحاكم الشرعي وبعد فسخه يصرف المال فيما شرط على المفسوخ عليه فإن زاد شئ صرف في وجوه الخير ( 1 ) .
شرح
للانتقال إلى الوارث وليس له أي حق في الدار ، وإنما الشرط يوجب الوفاء به على المشروط عليه وإن كان العمل المشروط ندبيا وليس للوارث معارضته بل هو أجنبي عن ذلك فلا يجري على الدار المصالح به حكم الوصية ، وجميع ما ذكرناه واضح لا خفاء فيه . ولكن عن المحقق القمي ( قده ) اجراء حكم الوصية في نظير المقام بدعوى : أن المصالح الشارط ملك الحج على المشروط عليه وهو عمل ذات أجرة ويعد مما تركه الشارط الميت ويعامل معه معاملة الأموال المتروكة من احتساب مقدار أجرة المثل لهذا العمل من الأصل والزائد عنها من الثلث . والجواب عنه : إن الحج المشروط به ليس مالا وملكا للميت لينتقل إلى الوارث فإن الاشتراط لا يوجب كون الشرط ملكا للشارط وإنما يوجب لزوم العمل بالشرط على المشروط عليه بمقتضى وجوب الوفاء بالشرط فليس الحج المشروط به مما تركه الميت حتى يتنازع في خروجه من الثلث أو من الأصل . ( 1 ) لو لم يعمل المشروط وترك الحج فلا ريب في ثبوت الخيار لتخلف الشرط .