تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
ولو آجر نفسه من شخص ثم علم أنه آجره فضولي من شخص آخر سابقا على عقد نفسه ليس له إجازة ذلك العقد ( 1 ) وإن قلنا بكون الإجازة كاشفة بدعوى أنها حينئذ تكشف عن بطلان إجارة نفسه ، لكون إجارته نفسه مانعا عن صحة الإجازة حتى تكون كاشفة وانصراف أدلة صحة الفضولي عن مثل ذلك .
شرح
متعاقبتين ، يجوز له إجازة أيهما شاء فإن الصحة والنفوذ تابعان للإجازة فإذا أجاز أحدهما يستند العقد إليه حين الإجازة ، والسبق واللحوق في العقدين الصادرين من الفضوليين أجنبيان عن إجازة المالك ، فإن المالك له أن يجيز أي واحد من العقدين سواء العقد السابق أو اللاحق فإذا أجاز أحدهما يستند العقد إليه . ( 1 ) لو آجر نفسه من شخص وآجره فضولي من شخص آخر سابقا على عقد نفسه ليس له إجازة وذلك العقد السابق ، وعلله المصنف بانصراف أدلة صحة الفضولي عن مثل هذا الفرد ، ولا يخفي ما فيه من المسامحة . والأولى : أن يعلل ذلك بقصور أدلة صحة المعاملة الفضولية عن شمول ذلك . بيان ذلك : إنا إذا قلنا بأن دليلها هو النصوص الخاصة فهي غير شاملة للعقد الفضولي الذي سبقه عقد المالك بنفسه كما في المقام ، فإن ما دل على حصة نكاح الفضولي لا يشمل المورد الذي زوجت المرأة نفسها لشخص آخر ، وكذا لم يرد أي نص على صحة بيع الفضولي
كتاب الحج — صفحة 71 | السيد الخوئي