تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
( مسألة 6 ) : لو نسي ما عينه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد ( 1 ) سواء تعين عليه أحدهما أو لا ، وقيل إنه للمتعين منهما ومع عدم التعيين يكون لما يصح منهما ومع صحتهما - كما في شهر الحج - الأولى جعله للعمرة المتمتع بها وهو مشكل إذ لا وجه له .
شرح
بالإعادة غير ممكن . فالصحيح ما ذكره المصنف من أنه لو أحرم بغير غسل أتى بالغسل وأعاد صورة الاحرام . ( 1 ) أما التجديد الذي ذهب إليه المصنف فلا وجه له إلا إذا حكم ببطلان الاحرام الأول ولا موجب للبطلان بعد وقوعه صحيحا ، فكيف يجدد الاحرام مع أنه محرم بالفعل ، غاية الأمر لا يدري أنه للعمرة أو للحج فبأي شئ يتحلل من احرامه حتى يجدده . ودعوى : أنه لا يتمكن من الامتثال لتردد الاحرام بين أمرين لا يتمكن من امتثالها معا . مدفوعة : بعدم كونه عاجزا عن الامتثال بل متمكن منه قطعا لو احتمالا وعلى كل حال لا وجه للتجديد في مورد بطلان الاحرام الأول ولا موجب له . وتفصيل المقام : إن الترديد قد يكون بين الباطل والصحيح وقد يكون بين الصحيحين . أما الأول : كما إذا أحرم في غير أشهر الحج ثم شك في أن احرامه كان للعمرة المفردة ليكون احرامه صحيحا أو للحج فيكون فاسدا .