تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
كما أن الأولى إعادته إذا أكل ولبس ما لا يجوز أكله أو لبسه للمحرم ، بل وكذا لو تطيب ، بل الأولى ذلك في جميع تروك الاحرام ، فلو أتى بواحد منها بعدها قبل الاحرام الأولى إعادته ( 1 ) .
شرح
وروى الكليني أيضا عن إسحاق بن عمار بسند آخر مثل ما تقدم . ( 1 ) قد عرفت بما لا مزيد عليه انتقاض الغسل بالنوم وبغيره من الاحداث واستحباب إعادة الغسل إذا أحدث قبل الاحرام ، كما أنه لا ينبغي الاشكال في استحباب إعادة الغسل إذا أكل أو لبس ما لا يجوز أكله أو لبسه للمحرم بل وكذا لو تطيب ويشهد له النصوص : منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل ) ( 1 ) . ومنها : صحيح عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل ) ( 2 ) . وظاهر النص وإن كان وجوب الإعادة للأمر بها ولكن الوجوب غير محتمل بعد ما كان الغسل من أصله مستحبا ، فالإعادة كالأصل مستحبة . ولكن وقع الكلام في أن الأمر بالإعادة ارشاد إلى بطلان الغسل
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 13 من الاحرام ح 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 13 من الاحرام ح 1 و 2 .