تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
بل الأقوى كفاية غسل اليوم إلى آخر الليل وبالعكس ( 1 )
شرح
أول الليل لليلته . ويدل عليه النصوص فإن المستفاد منها وقوع الاحرام مع الغسل ولم يؤخذ في شئ منها كون الغسل مقارنا للاحرام ، أو كان الفصل بينهما قليلا فالعبرة بوقوع الاحرام عن الغسل ، وإن كان الغسل واقعا في أول النهار والاحرام في آخره ، ويدل عليه أيضا صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) ( قال : غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك ) ( 1 ) . وأما ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد ( من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل ، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر ) ( 2 ) فلا يصح الاستدلال به لأن السند غير واضح لما في بعض النسخ ( عثمان بن يزيد ) بدل ( عمر بن يزيد ) والأول غير موثق فيكون الراوي مرددا بين الموثق وغيره . ( 1 ) يدل عليه اطلاق صحيح جميل عن أبي عبد الله ( ع ) : ( إنه قال : غسل يومك يجزيك لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك ) ( 3 ) وموثق سماعة ( من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزئه غسله ، وإن اغتسل في الليل ثم أحرم في آخر الليل أجزئه غسله ) ( 4 ) واحتمال أن السلام في قوله ( لليلتك )
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 9 من الاحرام ح 2 و 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 9 من الاحرام ح 2 و 4 . ( 3 ) الوسائل : باب 9 من الاحرام ح 1 و 5 . ( 4 ) الوسائل : باب 9 من الاحرام ح 1 و 5 .