تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
عنه التيمم ( 1 )
ويجوز تقديمه على الميقات مع خوف اعواز الماء ( 2 ) بل الأقوى جوازه مع عدم الخوف أيضا ، والأحوط الإعادة في الميقات .
شرح
الثابت وقد تقدم الكلام مفصلا في باب الاغتسال المسنونة من كتاب الطهارة وذكرنا هناك وجها آخر لعدم امكان القول بالوجوب أصلا لا النفسي ولا الغيري .( 1 ) هل يقوم التيمم مقام الغسل مع العذر عنه أم لا قولان ؟ والصحيح هو الأول كما هو الحال في جميع الأغسال المستحبة لاطلاق ما دل على بدلية التراب عن الماء ( 1 ) في الطهورية ، فكل مورد ثبت كون الغسل مشروعا وطهورا وتعذر منه يقوم التيمم مقامه ولا حاجة إلى نص خاص . وتوقف بعضهم في ذلك لعدم النص الخاص ، ولأن الغرض من الغسل تنظيف البدن وإزالة الأوساخ عنه ، ولا يترتب ذلك على التيمم . ولكن يضعف ذلك لأن الغسل عبادة مستقلة في نفسها وهو طهور وقد أطلق الطهور على التيمم أيضا وأن التيمم أحد الطهورين وذلك يكفي في قيام التيمم مقام الغسل . نعم إجزاء الغسل عن الوضوء يختص بالمبدل عنه وهو الغسل ولا يجري في البدل أي التيمم لقصور دليل البدلية عن اثبات ذلك حتى في التيمم بدل الأغسال الواجبة غير الجناية ، فلو تيمم عن غسل المس مثلا عليه أن يتوضأ وإن كان نفس الغسل مجزيا عن الوضوء . ( 2 ) يجوز تقديم الغسل على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه أو لم
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 23 من أبواب التيمم ؟