عنه التيمم ( 1 )
ويجوز تقديمه على الميقات مع خوف اعواز
الماء ( 2 ) بل الأقوى جوازه مع عدم الخوف أيضا ،
والأحوط الإعادة في الميقات .
شرح
الثابت وقد تقدم الكلام مفصلا في باب الاغتسال المسنونة من كتاب
الطهارة وذكرنا هناك وجها آخر لعدم امكان القول بالوجوب أصلا
لا النفسي ولا الغيري .( 1 ) هل يقوم التيمم مقام الغسل مع العذر عنه أم لا قولان ؟
والصحيح هو الأول كما هو الحال في جميع الأغسال المستحبة لاطلاق
ما دل على بدلية التراب عن الماء ( 1 ) في الطهورية ، فكل مورد ثبت
كون الغسل مشروعا وطهورا وتعذر منه يقوم التيمم مقامه ولا حاجة
إلى نص خاص .
وتوقف بعضهم في ذلك لعدم النص الخاص ، ولأن الغرض من
الغسل تنظيف البدن وإزالة الأوساخ عنه ، ولا يترتب ذلك على التيمم .
ولكن يضعف ذلك لأن الغسل عبادة مستقلة في نفسها وهو طهور وقد
أطلق الطهور على التيمم أيضا وأن التيمم أحد الطهورين وذلك يكفي
في قيام التيمم مقام الغسل .
نعم إجزاء الغسل عن الوضوء يختص بالمبدل عنه وهو الغسل ولا
يجري في البدل أي التيمم لقصور دليل البدلية عن اثبات ذلك حتى
في التيمم بدل الأغسال الواجبة غير الجناية ، فلو تيمم عن غسل المس
مثلا عليه أن يتوضأ وإن كان نفس الغسل مجزيا عن الوضوء .
( 2 ) يجوز تقديم الغسل على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه أو لم
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 23 من أبواب التيمم ؟