( السابع ) : دويرة الأهل - أي المنزل - وهي لمن كان
منزله دون الميقات إلى مكة ( 1 ) بل لأهل مكة أيضا على
المشهور الأقوى ، وإن استشكل فيه بعضهم فإنهم يحرمون
لحج القران والافراد من مكة ، بل وكذا المجاور الذي
انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة ، وإن كان الأحوط
إحرامه من الجعرانة - وهي أحد مواضع أدنى الحل -
للصحيحين الواردين فيه المقتضي اطلاقهما عدم الفرق بين
من أنتقل فرضه أو لم ينتقل ، وإن كان القدر المتيقن الثاني
شرح
الشهر الذي خرج فيه فكأنه ( ع ) أعرض عن الجواب لوجود
مانع عنه وقال : ( ع ) ( كان أبي الخ ) على أنه لم يظهر من
الرواية أن الصادق ( ع ) كان متمتعا بالحج ثم خرج من مكة وأحرم
لحج التمتع من ذات عرق ، بل المفروض في الرواية أنه ( ع ) كان
مجاورا في مكة ولو بضعة أشهر وخرج لحاجة فبلغ ذات عرق وأحرم
منه ويمكن أن يكون احرامه للقران أو الافراد
مضافا إلى أنه لو كان متمتعا بالحج لا يجوز له الخروج من مكة
لأنه محتبس ومرتهن بالحج فكيف خرج محلا ، فهذه قرينة على أنه
( عليه السلام ) لم يكن متمتعا بالحج .
والحاصل : جوابه ( ع ) واستشهاده بفعل أبيه ( ع ) غير
مرتبطين بحج التمتع الذي هو محل الكلام .
( 1 ) أي كان منزله أقرب إليها من المواقيت ، والظاهر أنه