تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
( الخامس ) : قرن المنازل ، وهو لأهل الطائف ( 1 ) ( السادس ) : مكة ، وهي لحج التمتع ( 2 ) .
شرح
( 1 ) هذه المواقيت الخمسة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل هذه البلاد ومن يمر عليها من غيرهم إلا إذا أحرم من الميقات السابق وقد تضافرت النصوص في ذلك ( 1 ) . ( 2 ) وقد دلت على ذلك روايات كثيرة ، ففي بعضها الاحرام والاهلال بالحج من المسجد ، وفي بعضها من الكعبة ، وفي بعضها من رحله أو من الطريق أي شوارع مكة وطرقها ( 2 ) والظاهر أنه لا خلاف ولا اشكال في المسألة . نعم في المقام رواية معتبرة قد يستظهر منها خلاف ما تقدم وأن ميقات حج التمتع ذات عرق ، وهي معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) في حديث ( قال : ( ع ) كان أبي مجاورا ههنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج ( 3 ) . وفيه : إن هذه الرواية لا تخلو عن تشويش واضطراب فإن جوابه ( عليه السلام ) بقوله : ( كان أبي مجاورا إلى آخره ) لا يرتبط بسؤال السائل ، لأن السائل سئل عن تجدد الاحرام لدخول مكة في
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 وغيره من المواقيت . ( 2 ) الوسائل : باب 52 من الاحرام ح 1 وباب 21 من المواقيت ح 2 . ( 3 ) الوسائل : باب 22 من أقسام الحج ح 8 .
كتاب الحج — صفحة 354 | السيد الخوئي