( الخامس ) : قرن المنازل ، وهو لأهل الطائف ( 1 )
( السادس ) : مكة ، وهي لحج التمتع ( 2 ) .
شرح
( 1 ) هذه المواقيت الخمسة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل
هذه البلاد ومن يمر عليها من غيرهم إلا إذا أحرم من الميقات السابق
وقد تضافرت النصوص في ذلك ( 1 ) .
( 2 ) وقد دلت على ذلك روايات كثيرة ، ففي بعضها الاحرام
والاهلال بالحج من المسجد ، وفي بعضها من الكعبة ، وفي بعضها من
رحله أو من الطريق أي شوارع مكة وطرقها ( 2 ) والظاهر أنه لا خلاف
ولا اشكال في المسألة .
نعم في المقام رواية معتبرة قد يستظهر منها خلاف ما تقدم وأن
ميقات حج التمتع ذات عرق ، وهي معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي
الحسن ( ع ) في حديث ( قال : ( ع ) كان أبي مجاورا ههنا فخرج
يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج
ودخل وهو محرم بالحج ( 3 ) .
وفيه : إن هذه الرواية لا تخلو عن تشويش واضطراب فإن جوابه
( عليه السلام ) بقوله : ( كان أبي مجاورا إلى آخره ) لا يرتبط
بسؤال السائل ، لأن السائل سئل عن تجدد الاحرام لدخول مكة في
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 وغيره من المواقيت .
( 2 ) الوسائل : باب 52 من الاحرام ح 1 وباب 21 من المواقيت
ح 2 .
( 3 ) الوسائل : باب 22 من أقسام الحج ح 8 .