شرح
عبد الله ( ع ) قال : ( المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت
تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين
الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم
سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك
وزارت بالبيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ، ثم طافت طوافا للحج
ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه
المحرم إلا فراش زوجها فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها ) ( 1 )
فعليها بعد أداء المناسك ثلاثة أطواف ، طواف العمرة ، وطواف الحج
وطواف النساء ،
ونحوها صحيحة عجلان أبي صالح قال : سألت أبا عبد الله ( ع )
( عن امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم ، قال : تطوف بين الصفا
والمروة ، ثم تجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت ، وإن لم تطهر
فإذا كان يوم التروية أفاضت عليه الماء وأهلت بالحج من بيتها ،
وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلها ، فإذا قدمت مكة طافت بالبيت
طوافين ثم سعت بين الصفا والمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها
كل شئ ما خلا فراش زوجها ( 2 ) وغيرهما من الروايات المعتبرة
وهي صريحة في بقائها على عمرتها وحجتها فيما إذا كان الحيض طارئا
أثناء الاحرام ، وأنها تطوف طواف العمرة والحج بعد قضاء المناسك
فيتحقق التعارض بين الطائفتين ، لأن مقتضى الطائفة الثانية تعين التمتع
عليها وتأخير الطواف إلى ما بعد أعمال الحج ، ومقتضى الطائفة الأولى
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 84 الطواف ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 84 الطواف ، ح 2 .