تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
شرح
عبد الله ( ع ) قال : ( المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ، ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم إلا فراش زوجها فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها ) ( 1 ) فعليها بعد أداء المناسك ثلاثة أطواف ، طواف العمرة ، وطواف الحج وطواف النساء ، ونحوها صحيحة عجلان أبي صالح قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) ( عن امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم ، قال : تطوف بين الصفا والمروة ، ثم تجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت ، وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليه الماء وأهلت بالحج من بيتها ، وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلها ، فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا والمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما خلا فراش زوجها ( 2 ) وغيرهما من الروايات المعتبرة وهي صريحة في بقائها على عمرتها وحجتها فيما إذا كان الحيض طارئا أثناء الاحرام ، وأنها تطوف طواف العمرة والحج بعد قضاء المناسك فيتحقق التعارض بين الطائفتين ، لأن مقتضى الطائفة الثانية تعين التمتع عليها وتأخير الطواف إلى ما بعد أعمال الحج ، ومقتضى الطائفة الأولى
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 84 الطواف ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 84 الطواف ، ح 2 .