تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
وهو مقطوع بما مر ، أو دعوى أن الحاضر مقابل للمسافر والسفر أربعة فراسخ ، وهو كما ترى ، أو دعوى أن الحاضر
شرح
أيوب بن نوح بن دراج الثقة أما أبو الحسن فهو مجهول ، فيدور الراوي بين الموثق وغيره ، وتسقط الرواية بذلك عن الاعتبار . وقد استدل على أن حد البعد الموجب للتمتع اثنا عشر ميلا من كل جانب بوجوه الأول : العمومات الدالة على وجوب التمتع على كل مكلف كصحيحة الحلبي ( دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لأن الله تعالى يقول : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) فليس لأحد إلا أن يتمتع ، لأن الله أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) والقدر المتيقن الخارج منها من كان دون الحد المذكور ، فمن كان فوق الحد يشمله العمومات . وفيه أولا : إن العمومات تخصص بما دل على التحديد بثمانية وأربعين ميلا كصحيحة زرارة المتقدمة . وثانيا : إن العمومات لا اطلاق لها من هذه الجهة - أي ثبوت المتعة على كل مكلف - وإنما هي ناظرة إلى حكم النائي في قبال العامة القائلين بجواز الافراد ، أو القران للنائي ، وهذه الرواية في مقام الرد عليهم وأن النائي لا يجوز له إلا التمتع . الثاني : ما استدل به صاحب الجواهر ( 2 ) بالآية :
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب أقسام الحج ، ح 2 . ( 2 ) الجواهر : ج 18 ص 6 .