تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
وخبره عنه ( ع ) : سألته عن قول الله عز وجل ( ذلك الخ ) قال ، لأهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة ، قلت فما حد ذلك ، قال ثمانية وأربعون ميلا من جميع نواحي مكة دون عسفان وذات عرق ، ويستفاد أيضا من جملة من أخبار أخر والقول بأن حده اثنا عشر ميلا من كل جانب - كما عليه جماعة - ضعيف لا دليل عليه إلا أصل ، فإن مقتضى جملة من الأخبار وجوب التمتع على كل أحد والقدر المتيقن الخارج منها من كان دون الحد المذكور .
شرح
الخبر الأول : ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( في حاضري المسجد الحرام ، قال : ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام ، وليس لهم متعة ) ( 2 ) . الثاني : صحيح حماد ( في حاضري المسجد الحرام ، قال : ما دون الأوقات إلى مكة ) ( 2 ) ولكن لا يمكن العمل بهاتين الروايتين لعدم القائل بهما منا ومخالفتهما للمتسالم عليه بين أصحابنا فلا بد من طرحهما أو حملهما على ما دون المواقيت كلها . هذا مضافا إلى ضعف الخبر الأول سندا لأن الموجود في السند - على ما في الوسائل - أو الحسن النخعي وهكذا في التهذيب المطبوع حديثا ( 3 ) وفي بعض نسخ التهذيب أبو الحسين النخعي وهو لقب
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 6 من أبواب أقسام الحج ، ح 4 و 5 . ( 2 ) الوسائل : باب 6 من أبواب أقسام الحج ، ح 4 و 5 . ( 3 ) التهذيب : ج 5 ص 33 .