تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
( مسألة 6 ) : لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثم تزوجت وجب عليها العمل به وإن كان منافيا للاستمتاع بها وليس للزوج منعها من ذلك الفعل كالحج ونحوه ( 1 ) ، بل وكذا لو نذرت أنها لو تزوجت بزيد مثلا صامت كل خميس وكان المفروض أن زيدا أيضا حلف أن يواقعها كل خميس إذا تزوجها فإن حلفها أو نذرها مقدم على حلفه وإن كان متأخرا في الايقاع لأن حلفه لا يؤثر شيئا في تكليفها . بخلاف نذرها فإنه يوجب الصوم عليها لأنه متعلق بعمل نفسها فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل .
شرح
لهذا النذر المنافي لحق المولى الثاني فينحل النذر في ظرف العمل ، ولا أثر للإذن الصادر من المالك الأول حال النذر ، لأن المفروض أن النذر بقاءا ينافي حق المولى الثاني فيكون مرجوحا بقاءا فينحل لعدم الرجحان لمتعلقه في ظرف العمل . ( 1 ) قد عرفت مما تقدم حال نذر المرأة إذا لم تكن متزوجة ثم تزوجت أو كانت متزوجة ونذرت بإذن زوجها ثم طلقت وتزوجت بزوج آخر وكان نذرها منافيا لحق الزوج الجديد ، فإن نذرها ينحل لكونه مرجوحا في ظرف العمل ، وقد عرفت أن العبرة بالرجحان في ظرف العمل ، فلو نذرت المرأة الصوم يوم الخميس وكان منافيا لحق الزوج الجديد وينحل وإن كانت حين النذر لم تكن متزوجة أو كانت مأذونة من الزوج الأول