تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
ثم على القول بأن لهم الحل هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حل حلفهم أم لا وجهان ( 1 ) . ( مسألة 2 ) : إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان أوجههما العدم للانصراف ونفي السبيل ( 2 ) .
( مسألة 3 ) : هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا وجهان ؟ . لا يبعد الشمول ، ويحتمل عدم توقف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المهاياة خصوصا إذا كان وقوع المتعلق في نوبته ( 3 ) .
شرح
( 1 ) أقواهما الجواز لاطلاق ما يقتضي جواز الحل لهم فلا مانع من التماسه . ( 2 ) فإن هذا الحكم ونظائره من باب احترام الوالد ولا حرمة للكافر نعم إذا كان النذر ونحوه مخالفا للمعروف بالنسبة إلى الوالد لا ينعقد لأن معاملة المعروف مع الولد واجبة حتى إذا كان كافرا كما هو المستفاد من الآيات ( 1 ) والروايات . وأما الاستدلال بنفي السبيل كما في المتن ففيه أن المراد بهذه الآية إما نفي السبيل في أمر الآخرة أو عدم السبيل للكافر من جهة الحجة والسلطان في المعارف الإلهية . ( 3 ) والذي ينبغي أن يقال : أن موضوع الحكم إن كان عنوان الحر فلا ريب في عدم صدقه على المبعض لعدم كونه حرا وإنما بعضه حر وكذا لو كان الحكم ثابتا لعنوان العبد فإنه غير صادق على المبعض لأنه مركب من العبد والحر ، والمفروض أن الحكم بالتوقف ثابت لعنوان العبد أو المملوك وهو غير صادق على المبعض ، فيشمله اطلاق
هامش
( 1 ) لقمان : الآية 15 .
كتاب الحج — صفحة 380 | السيد الخوئي