تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
أو الموت وهو في البلد . وإما بحمل الأمر بالقضاء على القدر المشترك واستفادة الوجوب فيمن استقر عليه من الخارج ، وهذا هو الأظهر . فالأقوى جريان الحكم المذكور فيمن لم يستقر عليه أيضا . فيحكم بالاجزاء إذا مات بعد الأمرين واستحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك .
شرح
استطاع في نفس السنة التي حج فيها ، فقوله - ع - ( إن مات دون الحرم فليقض عنه وليه ) يشمل من لم يستقر الحج عليه ولا سيما بملاحظة كثرة ذلك في الزمان السابق . وبالجملة مقتضى اطلاق النص وجوب القضاء عمن لم يستقر الحج عليه إذا مات بعد الاحرام وقبل الدخول في الحرم ، ولا اجماع على عدم الوجوب ولا مانع من الالتزام بذلك فإنه حكم تعبدي يؤخذ به حسب ما يقتضيه اطلاق الدليل ولا موجب للتقييد بمن استقر الحج عليه بل لا يبعد القول بوجوب القضاء لو مات قبل الاحرام ويخرج مصارفه من جمله وزاده ونفقته كما في صحيح بريد العجلي المتقدم ولا يخرج من صلب ماله قال : - ع - ( وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام ) ( 1 ) . والحاصل مقتضى التعبد بظاهر النص إن مات قبل الاحرام يصرف ما معه من الجمل والزاد والنفقة في الحج عنه وإن كان ممن لم يستقر الحج عليه ، وإن لم يكن معه مال من الجمل والزاد والنفقة فلا يخرج من صلب المال فتحصل من مجموع ما ذكرنا : إن من لم
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 26 من أبواب وجوب الحج ح 2 .
كتاب الحج — صفحة 262 | السيد الخوئي