تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
من اطلاق الأخبار في التفصيل المذكور ،
ومن أنه لا وجه لوجوب القضاء عمن لم يستقر عليه بعد كشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانية ولذا لا يجب إذا مات في البلد قبل الذهاب أو إذا فقد بعض الشرائط الأخر مع كونه موسرا . ومن هنا ربما يجعل الأمر بالقضاء فيها قرينة على اختصاصها بمن استقر عليه ، وربما يحتمل اختصاصها بمن لم يستقر عليه . وحمل الأمر بالقضاء على الندب . وكلاهما مناف لاطلاقها مع أنه على الثاني يلزم بقاء الحكم فيمن استقر عليه بلا دليل مع أنه مسلم بينهم ، والأظهر الحكم بالاطلاق . إما بالتزام وجوب القضاء في خصوص هذا المورد من الموت في الطريق - كما عليه جماعة - وإن لم يجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط ،
شرح
فلا موضوع لوجوب القضاء عنه وقوله - ع - ( فليقض عنه وليه ) يحمل على الجامع بين الوجوب والاستحباب وإنما التزمنا بوجوب القضاء عمن استقر الحج عليه لدليل خارجي آخر كالاجماع ونحوه . وفيه : أن انكشاف عدم الاستطاعة بالموت في أثناء الطريق - عام الاستطاعة - وإن كان أمرا صحيحا في نفسه ولكن مع ذلك لا ينافي وجوب القضاء في خصوص من أحرم ومات ، واختصاص الحكم بوجوب القضاء بمن استقر الحج عليه ، بلا موجب بعد اطلاق النصوص خصوصا أن أكثر من يخرج إلى الحج لا سيما في الأزمنة السابقة ممن