تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
( مسألة 73 ) : إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق فإن مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزئه عن حجة الاسلام فلا يجب القضاء عنه ، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الاحرام على المشهور الأقوى ( 1 )
شرح
( 1 ) يقع الكلام تارة : فيمن استقر عليه الحج وأخرى فيمن لم يستقر عليه الحج . إما الأول فإن مات بعد الاحرام ودخول الحرم فلا ريب في الاجزاء عن حجة الاسلام ولا يجب القضاء عنه بلا خلاف بيننا ويدل عليه النصوص . منها : صحيح ضريس عن أبي جعفر ( ع ) ( قال في رجل خرج حاجا حجة الاسلام ) فمات في الطريق ، فقال : إن مات في الحرم فقد أجزئت عنه حجة الاسلام وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام ) ( 1 ) . وظاهر الأخبار وإن كان عدم الفرق بين الاستقرار وعدمه ولكن كلامنا فعلا فيمن استقر عليه الحج وسيأتي حكم من لم يستقر عليه قريبا ( إن شاء الله تعالى ) . نعم ظاهر صحيح زرارة عدم الاجزاء قبل أن ينتهي إلى مكة والاجزاء إذا انتهى إليها ( قال : قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة ، قال : يحج عنه إن كان حجة الاسلام ) ( 2 ) إلا أنه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 26 من أبواب وجوب الحج ح 1 . ( 2 ) الوسائل باب 26 من أبواب وجوب الحج ح 3 .