تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
شرح
وهي وإن كانت مطلقة بالإضافة إلى من كان بمنى وغيره ، إلا أنها مزلة على الأول بقرينة التقييد به في طائفة أخرى . كصحيح أبي أيوب " يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق في من . . . الخ " ( 1 ) . وصحيحة معاوية بن عمار " عن صيام أيام التشريق فقال : أما بالأمصار فلا بأس به وأما بمنى فلا " . وصحيحته الأخرى " عن صيام أيام التشريق ، فقال : إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صيامها بمنى ، فأما بغيرها فلا بأس " وموثقة عمار سألته عن الأضحى بمنى فقال : ( أربعة أيام . . الخ ) ( 2 ) فيظهر منها اختصاص الحكم بمن كان بمنى فيكون عيده أربعة أيام الحاقا لأيام التشريق بالعيد كما تضمنته الموثقة ، وأما في ساير الأمصار فالعيد يوم واحد . ويقتضيه أيضا ما تقدم من نصوص التفرقة بين الثلاثة أيام بدل الهدي وأنه لو صام يوم التروية وعرفة أخر الثالث إلى ما بعد أيام التشريق هذا . وللمحقق ( قده ) في الشرايع كلمة قد أشكل تفسيرها على الشارحين وهي قوله " على الأشهر " بعد أن عنون أيام التشريق لمن كان بمنى وأن هذا القيد هل يرجع إلى أصل الصيام في هذه الأيام أو إلى الاختصاص بمن كان بمنى مع أنه لا خلاف ( 3 ) في شئ منهما ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 8 ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح 1 ، 2 ، 4 ( 3 ) بل كل منهما محل للخلاف وقد مر الخلاف في الأول في ص 266 وفي الثاني في ص 314 لاحظ الجواهر ج 17 ص 123 .
كتاب الصوم — صفحة 315 | السيد الخوئي