الحرم والقول بجوازه للقاتل شاذ والرواية الدالة عليه ضعيفة
سندا ودلالة .
الثاني صوم أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني
عشر والثالث عشر من ذي الحجة لمن كان بمنى ( 1 ) ولا فرق
على الأقوى بين الناسك وغير ه ( الثالث ) صوم يوم الشك في أنه من
شرح
عليه النصوص المستفيضة .
هذا ولم يفرق المشهور بين ما كان عن كفارة القتل في أشهر
الحرم ، وما لم يكن كذلك أخذا باطلاق دليل المنع .
ولكن عن الشيخ والصدوق في المقنع ، وابن حمزة الجواز حينئذ
فيستثنى ذلك عن حرمة صوم العيد للنص الدال عليه . وقد تقدم
البحث حول ذلك مستقصى في مطاوي المسألة الرابعة من الفصل
السابق فراجع ولا نعيد
( 1 ) بلا خلاف معتد به أجده فيه كما في الجواهر ، بل عن غير
واحد دعوى الاجماع عليه وقد تعدى كاشف الغطاء فأسرى الحكم إلى
من كان بمكة ولا شاهد عليه .
وتدل عليه جملة من النصوص التي منها معتبرة زياد بن أبي الخلال
أي من يصنع الخل أو الحلال - كما في الوسائل - باعتبار أن صانع الخل
يحلل الخمر بصنعه خلا . وأما ما في الجواهر من الحلال فغلط من النساخ
ولا معنى له كما لا يخفى قال : قال لنا أبو عبد الله عليه السلام : لا صيام
بعد الأضحى ثلاثة أيام ، ولا بعد الفطر ثلاثة أيام أنها أيام أكل
وشرب ( 1 ) ونحوها غيرها
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح 1 .