تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
الحرم والقول بجوازه للقاتل شاذ والرواية الدالة عليه ضعيفة سندا ودلالة .
الثاني صوم أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لمن كان بمنى ( 1 ) ولا فرق على الأقوى بين الناسك وغير ه ( الثالث ) صوم يوم الشك في أنه من
شرح
عليه النصوص المستفيضة . هذا ولم يفرق المشهور بين ما كان عن كفارة القتل في أشهر الحرم ، وما لم يكن كذلك أخذا باطلاق دليل المنع . ولكن عن الشيخ والصدوق في المقنع ، وابن حمزة الجواز حينئذ فيستثنى ذلك عن حرمة صوم العيد للنص الدال عليه . وقد تقدم البحث حول ذلك مستقصى في مطاوي المسألة الرابعة من الفصل السابق فراجع ولا نعيد ( 1 ) بلا خلاف معتد به أجده فيه كما في الجواهر ، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه وقد تعدى كاشف الغطاء فأسرى الحكم إلى من كان بمكة ولا شاهد عليه . وتدل عليه جملة من النصوص التي منها معتبرة زياد بن أبي الخلال أي من يصنع الخل أو الحلال - كما في الوسائل - باعتبار أن صانع الخل يحلل الخمر بصنعه خلا . وأما ما في الجواهر من الحلال فغلط من النساخ ولا معنى له كما لا يخفى قال : قال لنا أبو عبد الله عليه السلام : لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام ، ولا بعد الفطر ثلاثة أيام أنها أيام أكل وشرب ( 1 ) ونحوها غيرها
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح 1 .