بل يجوز له الافطار إلى الغروب وإن كان يكره بعد الزوال .
( مسألة 2 ) يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا
دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام بل قيل بكراهته حينئذ .
وأما المكروه منه : بمعنى قلة الثواب ففي مواضع
أيضا : منها صوم عاشوراء ( 1 ) .
ومنها : صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء
الذي هو أفضل من الصوم ، وكذا مع الشك في هلال ذي الحجة
خوفا من أن يكون يوم العيد ،
شرح
( 1 ) عده ( قده ) من الصيام المكروه تبعا لغيره من بعض
الأصحاب ، ولكن المحقق ( قده ) في الشرايع جعله من الصيام
المستحب ، وأقر عليه في الجواهر قائلا بلا خلاف أجده فيه ، بل في
ظاهر الغنية الاجماع عليه .
نعم قيده المحقق بما كان على وجه الحزن لمصاب سيد شباب أهل
الجنة أرواح العالمين فداه .
ونبه في الجواهر بأن هذا التقييد لمتابعة الشيخ ( قده ) حيث إنه
جمع بين الأخبار المتعارضة بذلك وإلا فنصوص الباب عارية عن
هذا القيد .
وكيفما كان فحينما يتعرض المحقق للصيام المكروه لم يذكر منه صوم
هذا اليوم لا هو ولا صاحب الجواهر فيظهر منهما أنهما يريان الاستحباب
أما على وجه الحزن أن مطلقا .
وذهب في الحدائق إلى التحريم وأنه تشريع محرم كيوم العيد لنصوص