تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
بل يجوز له الافطار إلى الغروب وإن كان يكره بعد الزوال . ( مسألة 2 ) يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام بل قيل بكراهته حينئذ . وأما المكروه منه : بمعنى قلة الثواب ففي مواضع
أيضا : منها صوم عاشوراء ( 1 ) . ومنها : صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم ، وكذا مع الشك في هلال ذي الحجة خوفا من أن يكون يوم العيد ،
شرح
( 1 ) عده ( قده ) من الصيام المكروه تبعا لغيره من بعض الأصحاب ، ولكن المحقق ( قده ) في الشرايع جعله من الصيام المستحب ، وأقر عليه في الجواهر قائلا بلا خلاف أجده فيه ، بل في ظاهر الغنية الاجماع عليه . نعم قيده المحقق بما كان على وجه الحزن لمصاب سيد شباب أهل الجنة أرواح العالمين فداه . ونبه في الجواهر بأن هذا التقييد لمتابعة الشيخ ( قده ) حيث إنه جمع بين الأخبار المتعارضة بذلك وإلا فنصوص الباب عارية عن هذا القيد . وكيفما كان فحينما يتعرض المحقق للصيام المكروه لم يذكر منه صوم هذا اليوم لا هو ولا صاحب الجواهر فيظهر منهما أنهما يريان الاستحباب أما على وجه الحزن أن مطلقا . وذهب في الحدائق إلى التحريم وأنه تشريع محرم كيوم العيد لنصوص